السيد أحمد الموسوي الروضاتي
253
إجماعات فقهاء الإمامية
روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * المصدود عن حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 425 ، 426 : المسألة 319 : كتاب الحج : المصدود عن الحج أو العمرة ، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته ، لزمه القضاء في القابل ، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء . . . دليلنا : على ذلك : إن وجوب القضاء على كل حال يحتاج إلى دلالة ، وما ذكرناه مقطوع به . * حكم القضاء في الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 427 : المسألة 320 : كتاب الحج : الحصر الخاص ، مثل الحصر العام سواء . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » . . . * المحصر بالمرض يجوز له التحلل غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 428 ، 429 : المسألة 322 : كتاب الحج : المحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه أن عرضه عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه * إذا اشترط في حال إحرامه أنه يحل إن عرضه عارض يحبسه فيجوز له أن يحل حيث حبسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 429 ، 430 : المسألة 323 : كتاب الحج : يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة ، أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شيء من ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ليس للأبوين ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام أمر * في حج التطوع الأفضل أن لا يحرم الولد إلا برضا أبويه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 432 : المسألة 327 : كتاب الحج : ليس للأبوين ، ولا الواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام ، أمر بلا خلاف . وعندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع . . .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 319 ) من كتاب الحج .